المسألة ٢١٬٢٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٢ج ٤ ص ٣١٢ وإن قال: له علي درهم، نصفه، لزمه نصف درهم؛ لأن هذا بدل البعض، وهو سائغ، فينزل منزلة الاستثناء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة