المسألة ٢١٬٢٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٢ج ٤ ص ٣١٢ وإن قال: له علي درهم، أو دينار لزمه أحدهما، يرجع في تعيينه إليه، ويؤخذ به؛ لأنه أقر بأحدهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة