المسألة ٢١٬٢٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ وإن قال: هو رهن عندي بألف ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأن الدين يتعلق بالرهن، فصح تفسيره به، كالجناية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة