المسألة ٢١٬٢٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ والثانية: لا يقبل؛ لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة