المسألة ٢١٬٢٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ وإن قال: له في ميراث أبي ألف، لزمه تسليمها إليه؛ لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة