المسألة ٢١٬٢٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٣ج ٤ ص ٣١٣ وإن رجع المشتري عن الشهادة بالحرية، لم يقبل في الحرية؛ لأنه حق لغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة