فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٬٢٨٦ إلى ٢١٬٢٩٠
-
٤/٣١٣٤/٣١٣
ومن شهد بحرية عبد غيره، أو أقر بها،
-
ثم اشتراه، عتق عليه، لاعترافه بحريته، ويكون بيعاً في حق البائع، واستخلاصاً في حق المشتري، وولاؤه موقوف؛ لأن أحداً لا يدعيه، فإذ مات وخلف مالاً، فقال القاضي: للمشتري منه قدر ثمنه عوضاً عما استخصله به، كما لو استنقذ أسيراً من بلد الروم بثمن،
-
وإن رجع البائع فصدق المشتري في إعتاقه، لزمه رد الثمن عليه، والولاء له؛ لأنه إقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه، فقبل، كالإقرار بالنسب،
-
وإن رجع المشتري عن الشهادة بالحرية، لم يقبل في الحرية؛ لأنه حق لغيره،
-
وقيل في الولاء لعدم المنازع له.