المسألة ٢١٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٤ج ٤ ص ٣١٤ أحدهما: لا يسقط؛ لأن النسب إذا ثبت، لم يسقط بالاتفاق على نفيه، كالثابت بالفراش. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة