المسألة ٢١٬٢٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٤ج ٤ ص ٣١٤ والثاني: يقبل؛ لأنهما اتفقا على الرجوع عن الإقرار، أشبه الرجوع عن الإقرار بالمال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة