المسألة ٢١٬٢٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٤ج ٤ ص ٣١٤ وإن أقر على أبيه أو غيره بنسب في حياته، لم يقبل إقراره؛ لأن إقرار الرجل على غيره غير مقبول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة