فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩١ج ١ ص ٢٩١

إحداهما: يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد؛ لأن المقضي أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة، فكانتا متواليتين كغير المسبوق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد