المسألة ٢١٬٣١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥ فإن أنكر الثالث الثاني ففيه وجهان: أحدهما: يسقط نسبه؛ لأن الثالث ابن، فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة