المسألة ٢١٬٣١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥ والثاني: لا يسقط؛ لأنه ثبت نسبه: قبل الثالث، ولأن الثالث فرع على نسب الثاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة