المسألة ٢١٬٣٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٥ج ٤ ص ٣١٥ فإن بينوا النسب دون الاستيلاد، ثبت النسب وحرية الولد، ولم تصر الأمة أم ولد؛ لاحتمال كونه من نكاح وغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة