فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٬٣٢٣ إلى ٢١٬٣٣٨

  1. ٤/٣١٥٤/٣١٥

    إذا كان لرجل أمة لها ثلاثة أولاد، ولم يقر بوطئها،

  2. ولا زوج لها فقال: أحد أولادها ابني، أخذ ببيان النسب والتعيين،

  3. فإذا عين أحدهما، ثبت نسبه وحريته،

  4. فإن قال: هو من نكاح فعليه الولاء لأبيه؛ لأنه قد مسه رق، والأمة وولداها الآخران رقيق قن؛ لأنها لم تعلق منه بِحُرّ في ملكه،

  5. وإن قال: من وطء شبهة، فالولد حر الأصل، وأمه وأخواه مملوكون،

  6. وإذا قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر الأصل،

  7. ولا ولاء عليه، والجارية أم ولد،

  8. فإن كان المعين الأكبر، فأخواه ابنا أم ولد، حكمهما حكمها؛ لأنها ولدتهما بعد استيلادهما وثبوت حكم أم الولد لها،

  9. وإن عين الأوسط، فالأكبر رقيق، والأصغر له حكم أمه،

  10. وإن عين الأصغر، فأخواه رقيق؛ لأنها ولدتهما قبل كونها أم ولده وإن مات قبل البيان، أخذ ورثته بالبيان، ويقوم بيانهم مقام بيانه،

  11. فإن بينوا النسب دون الاستيلاد، ثبت النسب وحرية الولد، ولم تصر الأمة أم ولد؛ لاحتمال كونه من نكاح وغيره،

  12. وإن لم يعينوا أحداً منهم، عرضوا على القافة،

  13. فإن ألحقوا به واحداً ألحقناه به،

  14. ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره،

  15. وإن لم يكن قافة، وأشكل، أقرعنا بينهم، لتميز الحرية،

  16. فمن وقعت عليه القرعة، عتق، وورث، ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد في هذه المواضع؛ لأنه أقر بولدها وهي في ملكه، فالظاهر أنه استولدها في ملكه.