المسألة ٢١٬٣٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٦ج ٤ ص ٣١٦ وإن قال: من نكاح، أم وطء شبهة، فالأمة رقيق قن، وترق الأخرى وولدها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة