المسألة ٢١٬٣٣٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٦ج ٤ ص ٣١٦ فإن ادعت الأخرى أنها المستولدة، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم استيلادها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة