المسألة ٢١٬٣٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٦ج ٤ ص ٣١٦ فإن لم يكن له وارث،، أو لم يعين الوارث، عرضا على القافة، فألحق بمن ألحقته به القافة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة