المسألة ٢١٬٣٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٦ج ٤ ص ٣١٦ وإن لم يكن قافة، أو أشكل أقرع بينهما، فيعتق أحدهما بالقرعة، وقياس المذهب أنه يثبت نسبه ويرث أيضاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة