المسألة ٢٬١٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة