المسألة ٢٬١٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة