المسألة ٢٬١٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة لعمد ذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة