المسألة ٢٬١٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ أحدهما: من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة