المسألة ٢٬١٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٤ج ١ ص ٢٩٤ ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة، ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بهما خلف كل بر وفاجر؛ لأنها لا تختص بإمام واحد، فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها، فسومح فيها دون سائر الصلوات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة