المسألة ٢٬١٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٤ج ١ ص ٢٩٤ ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة