فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٥ج ١ ص ٢٩٥

فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر: لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود على جبهته، وفي معناه: اقطع اليد الواحدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد