المسألة ٢٬٢٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٥ج ١ ص ٢٩٥ النوع الثالث: الصبي تصح إمامته بمثله؛ لأنه بمنزلته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة