المسألة ٢٬٢١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٦ج ١ ص ٢٩٦ إحداهما: لا يصح؛ لأن صلاة المأموم لا يتأدى بنية الإمام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة