فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٢٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨

وقال القاضي: هما سواء؛ لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله، فذلك يقابل البصر فيستويان، والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب، لئلا يلزمهم ترك ركن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد