المسألة ٢٬٢٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٩ج ١ ص ٢٩٩ ويكره أن يؤم قومًا أكثرهم له كارهون؛ لما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون» وهذا الحديث حسن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة