المسألة ٢٬٢٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٠ج ١ ص ٣٠٠ إحداهن: يصح؛ لأنه لم يصل ركعة واحدة، أشبه ما لو أدرك الركوع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة