المسألة ٢٬٣٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٢ج ١ ص ٣٠٢ بخلاف الكثير، ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة