فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥

والثاني: لا تفسد صلاته؛ لأن حكم الواقف يخالف حكم المار؛ بدليل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي إلى البعير، ويصلي وعائشة في قبلته،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد