فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٠٧ج ١ ص ٣٠٧

ولو أحرم بها في سفينة في الحضر، فخرجت به في أثناء الصلاة، أو أحرم بها في السفر، فدخلت البلد في أثناء الصلاة، لم يقصر؛ لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، ووجد أحد طرفيها في الحضر، فغلب حكمه كالمسح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد