المسألة ٢٬٤٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٠ج ١ ص ٣١٠ فإذا أقام أربعًا فقد زاد على حد القلة، فيتم، والأول المذهب؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم لصبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح ثم خرج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة