المسألة ٢٬٤٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ أحدهما: لا يجوز لعدم المشقة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة