المسألة ٢٬٤٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ وإن كان الجمع عنده واحدًا فالأفضل التأخير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة