المسألة ٢٬٤٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٥ج ١ ص ٣١٥ إحداهما: تجوز، اختارها أبو بكر؛ لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة