المسألة ٢٬٤٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الكفارة والبغاة والمحاربين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة