المسألة ٢٬٤٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٦ج ١ ص ٣١٦ ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين؛ كل طائفة ثلاثة فأكثر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة