فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٧ج ١ ص ٣١٧

وأما الاحتياط للحرب، فإن كل طائفة تنصرف بعد الفراغ من صلاتها، وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغيره، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة، وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد