المسألة ٢٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣١٩ج ١ ص ٣١٩ وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، جاز لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة