المسألة ٢٬٥٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٠ج ١ ص ٣٢٠ ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالًا وركبانًا، ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة، كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة