فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢١ج ١ ص ٣٢١

وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه؛ لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه كالظهر، والأولى أولى للخبر؛ ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده، أشبه المحبوس بدين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد