المسألة ٢٬٥٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ أحدها: الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة