فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤

وقال الخرقي: تجوز في الساعة السادسة، وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك؛ لأن ما رويناه تختص به. والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفاً وشتاءً، لا يقدمها إلى موضوع الخلاف،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد