المسألة ٢٬٥٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٤ج ١ ص ٣٢٤ فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة؛ لأن الأصل بقاؤه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة