فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥

الشرط الثاني: أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به، من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، يسكنها أربعون من أهل الجمعة سكنى إقامة، لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد