المسألة ٢٬٥٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعضهم، أو متفرقة تفريقاً لم تجر به العادة، لم تصح فيها الجمعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة