المسألة ٢٬٥٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢٥ج ١ ص ٣٢٥ الشرط الثالث: اجتماع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة